قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الأصل في كتابة الأب أملاكه في الميراث والأموال، أن الإنسان له أن يتصرف في ماله كيف يشاء ما دام في أمر حلال في غير إسراف.
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، أنه يجوز كتابة الأب أملاكه لبناته لأنه حر في التصرف في ماله كيف يشاء، منوها أن الأب إذا كان يريد كفاية حاجة بناته وهم في سن التعليم أو الزواج، خاصة مع ضعف العلاقات الأسرية الآن، فالشرع يقول إنه يجوز أن يعطيهن ما شاء.
وتابع: يشترط في هذا في كتابة الأب أملاكه لبناته ، ألا تكون نية الأب حرمان الورثة في الميراث بعد وفاته، لأن هذا لا يجوز شرعًا.
وأكد أن البنات سيحصلون على الثلثين من التركة في الميراث، ناصحًا الأب أن يمسك بعض المال ينفق منه على نفسه لو كتب أملاكه لبناته في حياته.
وكشف مستشار مفتي الجمهورية، عن مخرج يرضي الجميع، بأنه يمكن للأب أن يكتب للبنات ثلثي التركة أو ما عند الأب، ويبقى الثلث، ويكون حماية للأب ينفق منه في حياته حتى الوفاة، منوها أنه بعد الوفاة، ستحصل البنات على الثلثين من الثلث المتروك قبل الوفاة، وبالتالي يكون هناك نصيب لباقي الورثة يحصلون عليه.
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.
وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية “سي بي سي”، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.
وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الأخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.
وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.
فلسفة حقَّ المرأة في الميراث
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “أسأل عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.
وقالت الإفتاء، إن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم بـ”بعلم الفرائض”.
والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.